• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: انتفاء الملاحقة عن دون العاشرة

لا يُلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره عند ارتكاب الفعل.

نص المادة

معدلة بالمرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003 ل لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل.