لا يُلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره عند ارتكاب الفعل.
معدلة بالمرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003 ل لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل.