• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تدرج المسؤولية والتدابير الإصلاحية للأحداث

إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة جريمةً فلا يفرض عليه إلا تدبير إصلاحي، ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية، أما الجنايات التي يرتكبها من أتم الخامسة عشرة فتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

نص المادة

أ-إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره اى جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية. معدلة بالمرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003 ب- أما في الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم فتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل الثاني تدابير الإصلاح