تدابير الإصلاح المقررة للحدث هي التدابير المحددة حصراً في هذه المادة.
تدابير الإصلاح هي: أ- تسليم الحدث إلى أبوية أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي. ب- تسليمه إلى أحد أفراد أسرته. ج- تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث. د- وضعه في مركز الملاحظة. ه- وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث. و- الحجز في مأوى احترازي. ز- الحرية المراقبة. ح- منع الإقامة. ط- منع ارتياد المحلات المفسدة. ي- المنع من مزاولة عمل ما. ك- الرعاية.