للمحكمة أن تسلم الحدث إلى أبويه أو أحدهما أو إلى وليه الشرعي إذا توفرت فيهم الضمانات الأخلاقية وكانوا قادرين على تربيته وفق إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك.
للمحكمة أن تحكم بتسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليّه الشرعي إذا توفرت فيهم الضمانات الأخلاقية وكان باستطاعتهم أن يقوموا بتربية حسب إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك.