• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: إحالة الحدث إلى أحد أفراد الأسرة

إذا لم تتوافر في أبوي الحدث أو وليّه الشرعي الضمانات الأخلاقية أو تعذر قيامهم بتربيته، يُسلَّم الحدث إلى أحد أفراد أسرته.

نص المادة

أ- إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في وليّه الشرعي الضمانات الأخلاقية أو لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته، سلّم إلى أحد أفراد أسرته. ب- على الشخص الذي يسلّم إليه الحدث أن يتعهد بإتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك.