إذا لم تتوافر في أبوي الحدث أو وليّه الشرعي الضمانات الأخلاقية أو تعذر قيامهم بتربيته، يُسلَّم الحدث إلى أحد أفراد أسرته.
أ- إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في وليّه الشرعي الضمانات الأخلاقية أو لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته، سلّم إلى أحد أفراد أسرته. ب- على الشخص الذي يسلّم إليه الحدث أن يتعهد بإتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك.