إذا لم يوجد بين ذوي الحدث من هو أهل لتربيته، جاز وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربيته.
أ- إذا لم يكن بين ذوي الحدث من هو أهل لتربيته أمكن وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربية الحدث. ب- على مراقب السلوك أن يراقب تربية الحدث وأن يقدم له وللقائمين على تربيته الإرشادات اللازمة.