• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: إيداع الحدث لدى مؤسسة تربوية ومتابعة الإرشاد

إذا لم يوجد بين ذوي الحدث من هو أهل لتربيته، جاز وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربيته.

نص المادة

أ- إذا لم يكن بين ذوي الحدث من هو أهل لتربيته أمكن وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربية الحدث. ب- على مراقب السلوك أن يراقب تربية الحدث وأن يقدم له وللقائمين على تربيته الإرشادات اللازمة.