يُعاقَب بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة سورية وليّ الحدث أو من سُلِّم إليه إذا أهمل واجباته القانونية.
أ- يعاقب بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة سورية وليّ الحدث أو الشخص الذي سلِّم إليه تطبيقاً لأحكام هذا القانون، إذا أهمل واجباته القانونية. ب- تفرض المحكمة هذه العقوبة مباشرة دون حاجة لادعاء النيابة العامة وبناءً على تقرير مراقب السلوك، ولا يحق لها استعمال الظروف المخففة أو وقف تنفيذها.