• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: توقيف احتياطي للحدث في مركز الملاحظة

للمحكمة أن تقرر توقيف الحدث احتياطياً لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً في مركز الملاحظة إذا اقتضت مصلحته ذلك.

نص المادة

للمحكمة أن تقرر توقيف الحدث توقيفاً احتياطياً لا تتجاوز مدته شهراً واحداً في مركز الملاحظة إذا وجدت أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك.