للمحكمة أن تقرر توقيف الحدث احتياطياً لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً في مركز الملاحظة إذا اقتضت مصلحته ذلك.
للمحكمة أن تقرر توقيف الحدث توقيفاً احتياطياً لا تتجاوز مدته شهراً واحداً في مركز الملاحظة إذا وجدت أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك.