• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: الإيداع في معهد الإصلاح ومدده ومراجعته

تضع المحكمة الحدث في معهد إصلاح الأحداث لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا رأت أن حالته تستدعي ذلك، ولا يُعفى من باقي المدة أو يُبدَّل التدبير إلا بقرار المحكمة وحدها.

نص المادة

أ- يحكم الحدث بوضعه في معهد إصلاح الأحداث لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا تبين للمحكمة أن حالة الحدث تستدعي ذلك. ب- على مدير المعهد الإصلاحي أن يقدم تقريراً للمحكمة بعد انقضاء ستة أشهر على وضع الحدث في المعهد يبين فيه حالة الحدث، وله أن يقترح في التقرير إعفاءه من باقي المدة أو فرض أي تدبير إصلاحي آخر يراه ضرورياً. كما عليه أن يقدم تقارير دورية إلى المحكمة في كل ثلاثة أشهر حتى يتم إخلاء سبيل الحدث. ج- للمحكمة وحدها الحكم بإعفاء الحدث من باقي المدة أو تبديل التدبير بتدبير إصلاحي آخر. د- تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي بإتمام الحدث السنة الحادية والعشرين من عمره.