توجب تدابير الإصلاح وقف الولاية فيما يتعارض مع تنفيذ التدبير، مع إسناد الرعاية والتربية إلى الولي أو مدير المؤسسة أو المعهد بحسب الحال.
أ- إن تدابير الإصلاح، ما خلا التسليم إلى الولي الشرعي، توجب وقف الولاية على الحدث فيما يتعارض وتنفيذ التدبير المفروض. ب- يمارس واجب الرعاية والتربية، باسم محكمة الأحداث، رب الأسرة أو مدير المؤسسة أو مدير المعهد الإصلاحي الذي وضع الحدث فيه. ويشرف على حسن ممارسة هذا الواجب مراقب السلوك فيما إذا لم يكن الحدث موضوعاً في معهد إصلاحي.