تلزم المحكمة من تجب عليه نفقة الحدث وتربيته بدفع نفقات التدبير الإصلاحي إذا كان قادراً على ذلك.
على المحكمة أن تفرض على الشخص الذي تجب عليه نفقة الحدث وتربيته دفع النفقات التي يستلزمها التدبير الإصلاحي إذا كان قادراً على ذلك.