• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: تحميل الملزم بالنفقة كلفة التدبير الإصلاحي

تلزم المحكمة من تجب عليه نفقة الحدث وتربيته بدفع نفقات التدبير الإصلاحي إذا كان قادراً على ذلك.

نص المادة

على المحكمة أن تفرض على الشخص الذي تجب عليه نفقة الحدث وتربيته دفع النفقات التي يستلزمها التدبير الإصلاحي إذا كان قادراً على ذلك.