• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: غرامة الولي عند إهماله المسبب للجنوح

تفرض المحكمة غرامة من 100 إلى 300 ليرة سورية على ولي الحدث إذا ثبت أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله.

نص المادة

تفرض المحكمة غرامة من (100- 300) ليرة سورية على وليّ الحدث إذا تبين لها أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله.