تفرض المحكمة غرامة من 100 إلى 300 ليرة سورية على ولي الحدث إذا ثبت أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله.
تفرض المحكمة غرامة من (100- 300) ليرة سورية على وليّ الحدث إذا تبين لها أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله.