يلتزم الحدث بجميع الأحكام التي تفرضها المحكمة، وإذا تمرد عليها جاز استبدال التدبير الإصلاحي بتدبير آخر يتفق مع حالته ومصلحته.
على الحدث المفروض عليه أحد التدابير الإصلاحية التقيّد بجميع الأحكام التي تفرضها المحكمة، وإذا تمرد على شيء منها جاز للمحكمة أن تفرض عليه تدبيراً إصلاحياً آخر يتفق مع حالته ومصلحته.