• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: العلاج أو الإيداع عند الاعتلال المؤثر في الجنوح

إذا كانت حالة الحدث العقلية أو النفسية أو الجسدية تستوجب عناية طبية وجب علاجه، وإذا كان جنوحه ناشئاً عن مرض عقلي حُجز في مصح ملائم حتى شفائه.

نص المادة

أ- كل حدث فرض عليه تدبير إصلاحي وكان في حالة عقلية أو نفسية أو جسدية تستوجب عناية طبية عولج المعالجة التي تدعو إليها حالته. ب- إذا تبين أن جنوح الحدث ناشئ عن مرض عقلي يحجز في مصحّ ملائم حتى يتم شفاؤه.