إذا كانت حالة الحدث العقلية أو النفسية أو الجسدية تستوجب عناية طبية وجب علاجه، وإذا كان جنوحه ناشئاً عن مرض عقلي حُجز في مصح ملائم حتى شفائه.
أ- كل حدث فرض عليه تدبير إصلاحي وكان في حالة عقلية أو نفسية أو جسدية تستوجب عناية طبية عولج المعالجة التي تدعو إليها حالته. ب- إذا تبين أن جنوح الحدث ناشئ عن مرض عقلي يحجز في مصحّ ملائم حتى يتم شفاؤه.