• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: منع الحدث من الإقامة في أماكن محددة

يجوز للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة إذا كان قد تجاوز الخامسة عشرة من عمره عند الحكم بهذا التدبير.

نص المادة

للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة، على أن يكون قد تجاوز عند الحكم بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره.