يجوز للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة إذا كان قد تجاوز الخامسة عشرة من عمره عند الحكم بهذا التدبير.
للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة، على أن يكون قد تجاوز عند الحكم بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره.