يمنع الحدث من ارتياد الخمارات والمقامر، وإذا خالف المنع أو ارتكب جرماً بسبب ارتياده الملاهي جاز فرض تدبير إصلاحي أو منعه من ارتياد أماكن أخرى يراها المحكمة مفيدة له.
أ- يمنع الحدث من ارتياد الخمارات والمقامر، وفي حال مخالفته يفرض عليه أحد التدابير الإصلاحية الواردة في الفقرات (آ- ب- ج) من المادة الرابعة من هذا القانون. ب- إذا ارتكب الحدث جرماً، بسبب ارتياده الملاهي أو سواها من الأماكن العامة والخاصة، جاز للمحكمة أن تمنع الحدث من ارتياد هذه الأمكنة وكل مكان آخر ترى المنع من ارتياده مفيداً له.