• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: مدة الحرية المراقبة واستمرارها بعد الرشد

تدوم الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتستمر بعد بلوغ الحدث الثامنة عشرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

نص المادة

أ- مدة الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ب- لا يحول إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره دون الاستمرار في تنفيذ هذا التدبير وفقاً لأحكام هذا القانون.