تدوم الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتستمر بعد بلوغ الحدث الثامنة عشرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
أ- مدة الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ب- لا يحول إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره دون الاستمرار في تنفيذ هذا التدبير وفقاً لأحكام هذا القانون.