• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: مهام مراقب السلوك وصفته القضائية

يقوم مراقب السلوك بالمهام المحددة له قانوناً ويؤدي اليمين أمام محكمة الأحداث ويكتسب صفة الضابطة القضائية في ممارسة مهامه.

نص المادة

أ- يقوم مراقب السلوك بجميع المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون وبالاختصاصات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزارة العدل. ب- يقسم مراقب السلوك، عند تعيينه، يميناً أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بأمانة وصدق وإخلاص. ويكون له في ممارسة مهامه صفة الضابطة القضائية.