على مراقب السلوك أن يرفع تقريراً دورياً شهرياً إلى محكمة الأحداث، وأن يخطرها بكل حالة سوء سلوك أو بما يراه مفيداً لعرضه عليها، وله أن يقترح التدابير التي يراها نافعة للحدث.
أ- على مراقب السلوك أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقريراً دورياً في كل شهر عن حالة الحدث الموضوع تحت رقابته وعن سلوكه وتأثير المراقبة عليه. وعليه أن يرفع للمحكمة تقريراً عن كل حالة تدلّ على سوء سلوك الحدث أو يرى من المفيد إطلاع المحكمة عليها. ب- للمراقب أن يقترح على المحكمة اتخاذ التدابير التي يرى في فرضها فائدة للحدث.