• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: إنهاء الحرية المراقبة بعد ستة أشهر

يجوز للمحكمة إنهاء الحرية المراقبة بعد ستة أشهر إذا استندت إلى تقرير مفصل من مراقب السلوك أو إلى طلب ذوي الحدث وتعهدهم بالقيام بواجباتهم نحوه.

نص المادة

للمحكمة أن تحكم بإنهاء حالة الحرية المراقبة بعد انقضاء ستة أشهر عليها، بناءً على تقرير مفصل يقدم من مراقب السلوك أو بناءً على طلب ذوي الحدث وتعهدهم القيام بواجباتهم نحوه.