الرفض الصادر في الطلب مبرم، ولا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على صدوره.
الحكم الصادر برفض الطلب مبرم ولا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على صدوره. الفصل الثالث تدابير الرعاية