• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: رفض نهائي للطلب وإعادة تقديمه بعد ثلاثة أشهر

الرفض الصادر في الطلب مبرم، ولا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على صدوره.

نص المادة

الحكم الصادر برفض الطلب مبرم ولا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على صدوره. الفصل الثالث تدابير الرعاية