• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: رعاية إصلاحية بالتأهيل والتعليم وإشراف المحكمة

تعهد الرعاية إلى معاهد إصلاحية معترف بها من الدولة، وتبقى للمحكمة وحدها سلطة تقرير إخلاء سبيل الحدث بناءً على تقارير المعهد.

نص المادة

أ- يعهد بالرعاية إلى معاهد إصلاحية معترف بها من الدولة. ب- على المعهد أن يوفر للمفروض عليه تدبير الرعاية و التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح والإرشاد اللازم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة. ج- على المعهد تقديم تقرير إلى المحكمة عن حالة المحكوم بتدبير الرعاية في كل ثلاثة أشهر، وله أن يقترح فيه إخلاء سبيل الحدث. وللمحكمة وحدها حق تقرير إخلاء سبيل الحدث.