تعهد الرعاية إلى معاهد إصلاحية معترف بها من الدولة، وتبقى للمحكمة وحدها سلطة تقرير إخلاء سبيل الحدث بناءً على تقارير المعهد.
أ- يعهد بالرعاية إلى معاهد إصلاحية معترف بها من الدولة. ب- على المعهد أن يوفر للمفروض عليه تدبير الرعاية و التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح والإرشاد اللازم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة. ج- على المعهد تقديم تقرير إلى المحكمة عن حالة المحكوم بتدبير الرعاية في كل ثلاثة أشهر، وله أن يقترح فيه إخلاء سبيل الحدث. وللمحكمة وحدها حق تقرير إخلاء سبيل الحدث.