• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: تدبير الرعاية للحدث المتشرد أو المنحرف سلوكاً

يجوز لمحكمة الأحداث فرض تدبير الرعاية على الحدث المتشرد أو المتسول بلا معيل ولا مورد، أو العامل في أماكن أو أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة، أو كل حدث ترى حالته تستدعي ذلك.

نص المادة

للمحكمة أن تفرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد: أ- متشرداً أو متسولاً لا معيل له ولا يملك مورداً للعيش. ب- يعمل في أماكن أو يمارس أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تفرض هذا التدبير على كل حدث رأت حالته تستدعي ذلك.