• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: تشغيل الحدث تحت الرقابة عند تعذر إيداعه بالرعاية

إذا تعذر إيداع الحدث الخاضع لتدبير الرعاية في مؤسسة رعاية، جاز لمحكمة الأحداث تأمين عمل له تحت رقابة مراقب السلوك وإشراف المحكمة.

نص المادة

إذا تعذر وضع الحدث المفروض عليه تدبير الرعاية في إحدى مؤسسات الرعاية جاز لمحكمة الأحداث أن تؤمن له عملاً في إحدى المهن الصناعية أو التجارية أو الزراعية حيث يتولى رقابته فيها مراقب السلوك تحت إشراف المحكمة واتخاذ ما يلائمه من التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل الرابع أحكام خاصة بالجنايات