• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: إيداع المحكومين من الأحداث في معاهد إصلاحية خاصة

يحبس الأحداث المحكومون وفق المادة (29) في معاهد إصلاح الأحداث ضمن جناح خاص.

نص المادة

يحبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة (29) من هذا القانون في معاهد إصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص. الباب الثاني الفصل الأول محاكم الأحداث