يحبس الأحداث المحكومون وفق المادة (29) في معاهد إصلاح الأحداث ضمن جناح خاص.
يحبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة (29) من هذا القانون في معاهد إصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص. الباب الثاني الفصل الأول محاكم الأحداث