• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: محاكم أحداث متخصصة للجنح والجنايات والمخالفات

يحاكم الحدث أمام محاكم أحداث خاصة، وتختص محاكم الصلح بوصفها محاكم أحداث في الجنح والمخالفات التي لا تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة.

نص المادة

أ- يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم الأحداث وتتكون من: 1- محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة. 2- محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم أحداث في باقي القضايا الجنحية والمخالفات. ب- تحدث محكمة الأحداث الجماعية والمتفرغة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل في مركز كل محافظة تدعو الحاجة فيها لإنشاء هذه المحكمة ويشمل اختصاصها المكاني الحدود الإدارية للمحافظة. ج- يجوز بمرسوم إحداث أكثر من محكمة أحداث جماعية متفرغة في مركز كل محافظة.