تؤلف محكمة الأحداث الجماعية من قاضٍ وعضوين من حملة الشهادة العالية وتنعقد بحضور ممثل عن النيابة العامة.
أ- تؤلف محاكم الأحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة برئاسة قاض وعضوية اثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي، وتجري تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل"َ. ب- تكون ولاية أعضاء محاكم الأحداث الأصيلين والاحتياطيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفي حال انقضاء المدة يستمرون في ممارسة اختصاصاتهم حتى صدور مرسوم آخر. ج- تنعقد محكمة الأحداث الجماعية بحضور ممثل عن النيابة العامة.