• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: تعويضات خاصة لأعضاء محاكم الأحداث المتفرغين

يتقاضى المتفرغون من أعضاء محاكم الأحداث تعويض المكتبة المخصص للقضاة، ويُمنح غير المتفرغين نصفه وفق القواعد نفسها.

نص المادة

مكرر يتقاضى المتفرغون من أعضاء محاكم الأحداث، عن مدة تفرغهم، تعويض المكتبة المخصص للقضاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975. وفي حال انقطاعهم عن العمل في المحكمة لأي سبب كان، يقطع عنهم هذا التعويض عن فترة الانقطاع ويعطى للأعضاء الاحتياطيين عن فترة تفرغهم للعمل في المحكمة بدلاً من الأعضاء الأصيلين. أما أعضاء محاكم الأحداث من غير المتفرغين، أصيلين كانوا أم احتياطيين، فيتقاضون نصف التعويض المبين أنفا وفقاً للقواعد المطبقة على الأعضاء المتفرغين من الأصيلين والاحتياطيين. لا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.