• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: اختيار قضاة متمرسين لقضاء الأحداث وترقيتهم

يُعيَّن قضاة الأحداث من بين القضاة ذوي الخبرة في شؤون الأحداث، وتُراعى ترقيتهم مع زملائهم في جدول الأقدمية.

نص المادة

يسمى قضاة الأحداث من بين القضاة ذوي الخبرة في شؤون الأحداث بصرف النظر عن فئاتهم ودرجاتهم القضائية وتجري ترقيتهم في محاكمهم كلما استحقوا الترقية مع زملائهم من غير قضاة الأحداث في جدول الأقدمية.