• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: تخصيص قضاة نيابة وتحقيق لملفات الأحداث سنوياً

يصدر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام قراراً يخصص قاضياً من النيابة العامة وآخر من قضاة التحقيق للنظر في قضايا الأحداث عند تعدد القضاة في المركز.

نص المادة

في المراكز التي يوجد فيها أكثر من قاض واحد للنيابة العامة أو قاض للتحقيق يتخذ وزير العدل في الشهر الأول من كل عام قراراً يخصص فيه قاضياً من قضاة النيابة العامة وآخر من قضاة التحقيق للنظر في القضايا المتعلقة بالأحداث. يتولى هذان القاضيان كل ضمن اختصاصه الأعمال المتعلقة بقضايا الأحداث على أن لا يحول ذلك دون قيامهما بأعمالهما الأخرى.