يُحدد الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث حسب ترتيب يبدأ بمحل وقوع الجرم ثم موطن الحدث أو أبويه أو وليّه ثم معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة.
أ- يعين الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث وفقاً للترتيب التالي: 1- محل وقوع الجرم 2- موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه 3- معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث ب- إذا أسقط الحق الشخصي تتخلى محكمة الأحداث عن النظر في الدعوى إلى محكمة الأحداث التي يوجد فيها موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه. ج- إذا أوقف الحدث في غير أحد الأماكن الثلاثة المبينة في هذه المادة فعلى النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة وفقاً للأولوية المحددة في الفقرة (آ) من هذه المادة.