تُصدر محاكم الأحداث أحكامها في الدرجة الأخيرة، ويجوز الطعن بها من ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه والنيابة العامة والمدعي الشخصي وفق من دُعي إلى المحكمة.
أ- تصدر محاكم الأحداث أحكامها في الدرجة الأخيرة. ولها أن تصدر أحكاماً معجلة التنفيذ إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك. ويقبل الطعن من وليّ الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه، أيُّهم دعي إلى المحكمة، والنيابة العامة والمدعي الشخصي ب- أما قراراتها الصادرة في طلبات إخلاء السبيل فمبرمة.إلا إذا كانت صادرة عن محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث، فتقبل الطعن بطريق الاستئناف وفق أحكام الفقرة (3) من المادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.