• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: إعفاء الأحداث من الرسوم القضائية

يعفى الحدث من الرسوم القضائية والتأمينات والطوابع في جميع القضايا المنظورة أمام محاكم الأحداث.

نص المادة

يعفى الأحداث من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.