يعفى الحدث من الرسوم القضائية والتأمينات والطوابع في جميع القضايا المنظورة أمام محاكم الأحداث.
يعفى الأحداث من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.