يجوز للمحكمة تبديل التدابير الإصلاحية أو تعديلها بعد ستة أشهر على الأقل من بدء تنفيذها، ويجوز طلبها مجدداً بعد ثلاثة أشهر من القرار، مع استثناء قضايا التشرد والتسول من شرط المدة عند وجود مصلحة للحدث.
أ- يمكن للمحكمة مباشرة، أو بناء على طلب الحدث أو وليه أو وصيه أو محاميه أو مراقب السلوك، تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها وذلك بعد مرور ستة أشهر على الأقل من البدء بتنفيذها. ب- قرار المحكمة بهذا الشأن مبرم وإنما يجوز تقديم طلب جديد بعد مرور ثلاثة أشهر على القرار المذكور. ج- في قضايا التشرد والتسول يمكن للمحكمة مباشرة، أو بناء على طلب الحدث أو وليه أو وصيه أو مراقب السلوك أو محاميه أو مدير معهد الإصلاح، تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها دون التقيد بشرط مرور أي مدة فيما إذا وجدت المحكمة مصلحة الحدث بذلك.