يُحظر نشر صورة الحدث أو وقائع محاكمته أو خلاصة الحكم إلا إذا سمحت المحكمة المختصة بذلك.
أ- يحظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة المختصة بذلك. ب- كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بموجب المادة 410 من قانون العقوبات.