تُخفض إلى النصف في جرائم الأحداث مدد التقادم المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 166 من قانون العقوبات.
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 166 من قانون العقوبات فإن مدد التقادم المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير الإصلاحية والإلزامات المدنية وسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي تخفض إلى نصفها في جميع جرائم الأحداث. الفصل الثالث المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث