• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: مكاتب الخدمة الاجتماعية لمحاكم الأحداث

يُنشأ في دمشق وحلب مكتب للخدمة الاجتماعية يساند محاكم الأحداث ويتولى التحقيق الاجتماعي ومتابعة الحالات ورفع التقارير للمحكمة.

نص المادة

أ- يؤازر كل محكمة من محاكم الأحداث في كل من محافظتي دمشق وحلب مكتب للخدمة الاجتماعية تنشئه وزارة العدل وتحدث ملاكه بمرسوم. ب- يقوم مكتب الخدمة الاجتماعية بالأمور التالية:. 1- إجراء التحقيق المنصوص عليه بالمادة 44 من هذا القانون مباشرة أو بواسطة مراكز الملاحظة الموقوف فيها الحدث إن وجدت. 2- تنظيم سجلات بالحالات التي تعرض على المحكمة والتعرف على حالات التكرار وإعلام المحكمة بذلك. 3- دراسة التقارير المقدمة من مراقبي السلوك عن الأحداث المكلفين بمراقبتهم ورفعها إلى المحكمة مع بيان المطالعة بشأنها. 4- أي مهمة أخرى في هذا الشأن تسند إليه في مرسوم إحداثه. ج- تتولى مراكز الملاحظة مهمة التحقيق الاجتماعي في المحافظات التي لا يوجد فيها مكتب للخدمة الاجتماعية ملحق بمحكمة الأحداث. د- يرأس مكتب الخدمة الاجتماعية أحد المختصين في التربية أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الحقوق. ه- لوزير العدل أن يحدث مكتباً للخدمة الاجتماعية في المحافظات الأخرى عندما يرى أن المصلحة تقتضي ذلك.