تُخصص في كل محافظة شرطة للأحداث تتولى كل ما من شأنه حماية الأحداث.
أ- تخصص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى النظر في كل ما من شأنه حماية الأحداث. ب- تحدد مهام شرطة الأحداث وشروط العاملين فيها والقواعد التي يعملون بموجبها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل. الفصل الرابع أحكام مختلفة