لا تسري على الأحداث أحكام التكرار ولا تُسجل أحكامهم في السجل العدلي ولا تُطبق بحقهم العقوبات الفرعية والإضافية.
أ- لا تسري أحكام التكرار على الأحداث ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي كما ولا تطبق بحقهم العقوبات الفرعية والإضافية. ب- يلغى تسجيل جميع الأحكام السابقة من السجل العدلي كما وتلغى العقوبات الفرعية والإضافية المقررة بأحكام مبرمة قبل نفاذ هذا القانون.