يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذًا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. دمشق7/3/1394 هـ الموافق 30/3/1974م