• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: سريان القانون بعد النشر بثلاثة أشهر

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذًا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. دمشق7/3/1394 هـ الموافق 30/3/1974م