• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: نطاق نظر محكمة الأحداث

تختص محكمة الأحداث مكانياً بنظر جرائم الأحداث والحالات المنصوص عليها في المادة (27) وجرائم تسيب الأولاد وإهمال العناية بهم.

نص المادة

تنظر محكمة الأحداث ضمن اختصاصها المكاني في: أ- الجرائم التي يرتكبها الأحداث. ب- الحالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون إذا ثبت لها بناءً على طلب النيابة العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أحد مراقبي السلوك أنه لا يوجد من يعتني به أو أن المسئولين عنه قانوناً قد أهملوه. ج- جرائم تسيب الأولاد وإهمال العناية بهم.