يلتزم قاضي محكمة الأحداث بمراقبة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحق الأحداث وزيارة الجهات المحددة كل ثلاثة أشهر ورفع تقرير إلى الوزارتين المختصتين.
على قاضي محكمة الأحداث أن يقوم ضمن دائرة اختصاصه بمراقبة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحق الأحداث وعليه زيارة معاهد الإصلاح ومراكز الملاحظة والمؤسسات والجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث مرة كل ثلاثة أشهر وأن يقدم تقريراً بملاحظاته إلى كلّ من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل. الفصل الثاني أصول المحاكمة في قضايا الأحداث