تطبق الأصول الخاصة في هذا القانون على قضايا الأحداث، وتطبق القوانين العامة فيما لم يرد به نص خاص.
أ- تطبق الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون على قضايا الأحداث سواء أكانت في دوائر النيابة العامة أم التحقيق أم في محاكم الأحداث. ب- تطبق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها في هذا القانون.