• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: فصل قضايا الأحداث عن غيرهم

إذا اشترك أحداث وغير أحداث في جريمة واحدة، فيجب فصلهم وتنظيم إضبارة خاصة بالأحداث وفق الجهة المختصة في كل مرحلة.

نص المادة

إذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم وينظم للأحداث منهم إضبارة خاصة تحوي على جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقاً للأصول الآتية: أ- تقوم النيابة العامة بالتفريق في القضايا التي تحيلها على المحكمة مباشرة. ب- يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند إصداره قرار الظن. ج- يقوم قاضي الإحالة بالتفريق في القضايا التي ترفع إليه عند إصداره قرار الاتهام.