لا تطبق على الأحداث أصول الجرم المشهود أو إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة، إلا في المخالفات وبعض الجنح المحددة.
لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة. على أنه يجوز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو بالعقوبتين معاً.