• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: دعوى الحق الشخصي مع قضايا الأحداث

تقام دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وفق الأصول العادية، ويجوز للمحكمة العادية نظرها بالنسبة لغير الأحداث مع إمكان تأجيلها حتى الفصل في مسؤولية الحدث.

نص المادة

تقام دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وفقاً للأصول العادية. على أنه إذا كان المسئولون عن الجرم أحداثاً وغير أحداث أمكن إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية العادية المختصة بالنسبة لغير الأحداث، وفي هذه الحالة لا يشترط حضور الحدث أمام المحكمة العادية بل يمكن أن ينوب عنه وليّه أو وصيه أو أي ممثل قانوني. وإذا لم يبتّ في اشتراك الحدث بالجرم جاز للمحكمة العادية تأخير البت في دعوى الحق الشخصي إلى ما بعد الفصل نهائياً في مسؤولية الحدث من قبل محكمة الأحداث المختصة.