يجوز للمحكمة المحال إليها الحدث أن تتخلى عن الدعوى إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك وتحيلها إلى محكمة أخرى، ما لم يعرقل ذلك سير المحاكمة.
للمحكمة المحال إليها الحدث أن تتخلى عن الدعوى إذا كنت مصلحة الحدث تقتضي ذلك وتحيلها إلى المحكمة الواقع في منطقتها موطن الحدث أو موطن وليّه أو المعهد الإصلاحي أو مركز الملاحظة المنقول إليه الحدث، على أن لا ينشأ من هذا التخلي ما يعرقل سير المحاكمة.