لا يجوز توقيف الحدث إلا في مراكز الملاحظة المعتمدة أو الخاصة بالأحداث عند عدم وجودها.
لا يجوز للمحكمة أو لقاضي التحقيق أن يقرر توقيف الحدث في غير مراكز الملاحظة التي أنشأتها أو اعترفت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي حال عدم وجود هذه المراكز يوضع الحدث في محل توقيف خاص بالأحداث.