• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: البت السريع في قضايا الأحداث

يفصل قاضي التحقيق ومحكمة الأحداث في القضايا المحالة إليهما بأسرع وقت ممكن مراعاةً لمصلحة الحدث.

نص المادة

يبت قاضي التحقيق ومحكمة الأحداث في القضايا المحالة إليها بأسرع وقت ممكن حرصاً على مصلحة الحدث.