يفصل قاضي التحقيق ومحكمة الأحداث في القضايا المحالة إليهما بأسرع وقت ممكن مراعاةً لمصلحة الحدث.
يبت قاضي التحقيق ومحكمة الأحداث في القضايا المحالة إليها بأسرع وقت ممكن حرصاً على مصلحة الحدث.