يجوز وضع الحدث مؤقتاً في مركز للملاحظة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا استلزمت حالته الجسدية أو النفسية دراسة وملاحظة واسعة.
إذا رأى القاضي أن حالة الحدث الجسمية أو النفسية تستلزم دراسة وملاحظة واسعة جاز له أن يقرر وضعه مؤقتاً في مركز للملاحظة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. وللقاضي إلغاء هذا التدبير إذا قضت مصلحة الحدث بذلك ويؤجل البت بالقضية إلى ما بعد انتهاء مدة الملاحظة والدراسة.